الشيخ علي الأحمدي
232
الأسير في الإسلام
والأخت وبين الأب وولده ، ولذلك الحق الشيخ المملوك بالأسير في المبسوط ، وقد بحث حول الحكم في المماليك في الجواهر ( 1 ) . ه : - علَّق في رواية عمرو بن أبي نصر حكم التفريق بالاستغناء بقوله : « ان كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس » ، ولعلَّه تعليق لإطلاق الحكم يعني أنّ التفريق حرام سواء رضيت الأم أو رضي الولد أم لا . واما ان كانت استغنت عن أبويها فلا بأس بعد رضاهما كما قال الشيخ ( رحمه اللَّه تعالى ) : « فان بلغ الصبي سبعا ، أو ثمان سنين فهو السنّ الذي يخيّر فيه الأبوان فيجوز أن يفرّق بينهما وفي الناس من يقول : لا يجوز ما لم يبلغ » وكذا في خبر سماعة « الا ان يريدوا ذلك » . و : - أجرى الشيخ حكم التفرقة إلى أم الأمّ أيضا لأنّها بمنزلة الأمّ في الحضانة . ز : - صريح موثقة سماعة تحريم التفرقة بين الأخوين أيضا ، وان كانت واردة في المملوك ، كما أن ظاهر صحيحة ابن سنان عدم جواز التفرقة وان الحكم لا يختصّ بين الأم وولدها لأنّه عليه السلام قال : « إلا أن يريدوا » بصيغة الجمع ، ولو كان المراد المرأة وولدها لقال إلا أن يريدا . ولكن الشيخ ( رحمه اللَّه تعالى ) أفتى بالجواز فقال : ومن خرج عن الوالدين من فوق وأسفل مثل الأخوة وأولادهم
--> ( 1 ) الجواهر : ج 24 / 220 .